صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4261
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
الأحاديث الواردة في ذمّ ( التناجش ) 1 - * ( عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال : نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن النّجش « 1 » ) * « 2 » . 2 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يبيع حاضر لباد « 3 » ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرّجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ) * « 4 » . 3 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إيّاكم والظّنّ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث ، ولا تجسّسوا - أو لا تحسّسوا - « 5 » ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد اللّه إخوانا » ) * « 6 » . 4 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : لا يتلقّى الرّكبان لبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا بيع حاضر لباد ، ولا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر » ) * « 7 » . 5 - * ( عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ونهى عن النّجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة » ) * « 8 » . والمزابنة بيع الثّمر بالتّمر كيلا ، وبيع الكرم بالزّبيب كيلا « 9 » .
--> ( 1 ) وردت كلمة « النجش » في الحديث بسكون الجيم وفتحها ، قال ابن حجر المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون قلت : وأكثر اللغوين ذكروا ما رواه المطرزي : انظر المقدمة اللغوية . ( 2 ) البخاري - الفتح 4 ( 2142 ) . ( 3 ) معنى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم « لا يبيع حاضر لباد » أي لا يكون الحاضر « ساكن الحضر » للبادي « ساكن البادية » سمسارا ، أي يتقاضى أجرة منه ليبيع له بضاعته ، ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة . من باب النصيحة . انظر تفسير ابن عباس للعبارة وشرح ابن حجر لها في فتح الباري 4 ص ( 433 ) . ( 4 ) البخاري - الفتح 4 ( 2140 ) واللفظ له ، ومسلم ( 1413 ) . ( 5 ) الشك من الراوي ، وقد عبر عنه بلفظ أو . ( 6 ) البخاري - الفتح 10 ( 6066 ) واللفظ له ، ومسلم ( 2563 ) ( 7 ) البخاري - الفتح 4 ( 2160 ) ، ومسلم ( 1515 ) واللفظ له . ( 8 ) يبدو أن تفسير المزابنة إمّا من كلام ابن عمر ، وإمّا من كلام صاحب المسند . ( 9 ) احمد في المسند ( 5862 ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ، قال : إسناده صحيح ، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث .